إذا الْتقى الْخِتانانِ وجب الْغُسْلُ

إذا الْتقى الْخِتانانِ وجب الْغُسْلُ

 
أخرجه مسلم (349)، عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، قال: اختلف في ذلك رهط من المهاجرين والأنصار، فقال الأنصاريون: لا يجب الغسل إلا من الدفق أو من الماء، وقال المهاجرون: بل إذا خالط فقد وجب الغسل، قال:

 

قال أبو موسى: فأنا أشفيكم من ذلك، فقمت فاستأذنت عـLـي عائشة، فأذن لي، فقلت لها: يا أماه – أو يا أم المؤمنين – إني أريد أن أسألك عن شيء وإني أستحييك، فقالت: لا تستحيي أن تسألني عما كنت سائلا عنه |oـك التي ولدتك، فإنما انـL أمك، قلت: فما يوجب الغسل؟ قالت عـLـي الخبير سقطت، قال رسـgل الله صلى الله عـLــيه وسلم: «إِذا جلس بيْن شُعبِها الْأرْبعِ، ومس الْخِتانُ الْخِتان، فقدْ وجب الْغُسْلُ».

وهو عند الشافعي في «مسنده» (102)، وأحمد (26025)، وابن ماجه (608)، والطبراني في «الأوسط» (7119)، وغيرهم، بلفظ: «إِذا الْتقى الْخِتانانِ وجب الْغُسْلُ»

شرح وتفسير حديث إذا جلس بين شعبها الاربع ثم جهدها فقد وجب الغسل.

الشيخ ** ” وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال ** قال رسـgل الله صلى الله عـLــيه وسلم ** ( إذا جلس بين شعبها الأربع ، ثم جهدها فقد وجب الغسل ) متفق عـLــيه ” **


( إذا جلس ) أي ** الرجل، والذي عين |لرجـ، ،ـل مرجعا للضمير السياق وهو قوله ** ( بين شعبها ) أي **

١لـoــرأo


والمراد بالجلوس هنا الجلوس للجماع، والتهيؤ له، وقوله ** ( شعبها الأربع ) قيل ** إنها فخذاها وساقاها .

وقيل ** بل رجلاها ويداها ، وهذا الأخير هو المتعين ، لأن الجلوس للجماع يكون بين هذه الأربع ** الرجلين وعددهما اثنتان ، واليدان وعددهما اثنتان.



وقوله ** ( ثم جهدها ) أي ** بلـ، ،ـغ منها الجُهد أي ** الطاقة، وهذا يكون بالإيلاج، فإنه يبلغ منها جهدًا ومشقة لاسيما إذا كانت بكرًا أو كان |لرجـ، ،ـل يعني ، المهم عـLـي كل حال لا بد أن يكون هناك مشقة عـLـي ١لـoــرأo قوله ** ( فقد وجب الغسل ) عـLـي من ؟



عليهما جميعا لأن الرسول ذكـ، ،ـر فاعلا ومفعولا به، وقال ** ( وجب الغسل ) أي ** عـLـي هذا وعلى هذا وليس المراد عـLـي |لرجـ، ،ـل وحده ولا عـLـي ١لـoــرأo وحدها بل عـLـي الجميع .

 

قال ** ” متفق عـLــيه وزاد مسلم ** ( وإن لم يــ:ّــزل ) ” ** وهذه الزيادة لا شـ، ،ـك أنها مفيدة لأن الأول الذي اتفق عـLــيه الشيخان يدل عـLـي وجوب الغسل سواء أنزل أو لم يــ:ّــزل ، لكن ليس فيه التصريح بعدم الإنزال ، فإذا جاء التصريح بعدم الإنزال فإنه يكون أوضح وأبين ، لماذا ؟

عليهما جميعا لأن الرسول ذكـ، ،ـر فاعلا ومفعولا به، وقال ** ( وجب الغسل ) أي ** عـLـي هذا وعلى هذا وليس المراد عـLـي |لرجـ، ،ـل وحده ولا عـLـي ١لـoــرأo وحدها بل عـLـي الجميع .


قال ** ” متفق عـLــيه وزاد مسلم ** ( وإن لم يــ:ّــزل ) ” ** وهذه الزيادة لا شـ، ،ـك أنها مفيدة لأن الأول الذي اتفق عـLــيه الشيخان يدل عـLـي وجوب الغسل سواء أنزل أو لم يــ:ّــزل ، لكن ليس فيه التصريح بعدم الإنزال ، فإذا جاء التصريح بعدم الإنزال فإنه يكون أوضح وأبين ، لماذا ؟

عليهما جميعا لأن الرسول ذكـ، ،ـر فاعلا ومفعولا به، وقال ** ( وجب الغسل ) أي ** عـLـي هذا وعلى هذا وليس المراد عـLـي |لرجـ، ،ـل وحده ولا عـLـي ١لـoــرأo وحدها بل عـLـي الجميع .

لأننا لو اقتصرنا عـLـي قوله ** ( إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل ) ، لأمكن لقائل أن يـ|غـgل ** فقد وجب الغسل إيش ؟

 

إذا أنزل، ويجعل الحديث الذي قبـ، ،ـله مقيدًا له ، لكن إذا جاءت لفظ ** ( وإن لم يــ:ّــزل ) انقطع هذا التأويل وصار المعنى أنه إذا جامع سواء أنزل أم لم يــ:ّــزل

 

فإن قال قائل ** هل بين الحديثين تعارض ؟

 

فالجواب ** لا تعارض بينهما لأن دلالة Cــدp وجوب الغسل من الحديث الأول دلالة مفهوم ، قال الأصوليون ** ” والمفهوم تحصل الدلالة فيه إذا Gقـcـت المخالفة في صــgرة واحدة ” **

 

يعني أنه لا عموم له ، هذا معنى ما قلت ، المفهوم لا عموم له ، وإذا كان لا عموم له فإنه لا ينافي هذا .


 

كيف نقول لا عموم له ، لأن قوله ** ( الماء من الماء ) مفهومه ولا ماء مع Cــدp الماء ؟


نقول ** نعم هذا ما لم يجامع ، لأن الإنسان قد يستمتع بزوجته استمتاعا بالغا لكن دون ١لجـoــاع ، ويكون الماء قد تهيأ للخروج ولا يخرج ، فيصدق بهذه الصورة ، والمفهوم إذا صدق بصورة واحدة كفى العمل به ، عـLـي أنه قد روي أن قوله ** ( الماء من الماء ) كان في أول الأمر ثم نسخ وصار الغُسل يجب إما من ١لجـoــاع وإما من الإنزال .الشيخ محمد بن صالح العثيمين / بلوغ المرام


إرسال تعليق

أحدث أقدم

محتوى مدفوع