عاجل / تونس..كل ما تريد أن تعرفه عن بطاقة التعريف وجواز السفر البيومتري و هذه تكاليف إستخراجهما

عاجل /  تونس..كل ما تريد أن تعرفه عن  بطاقة التعريف وجواز السفر البيومتري و هذه تكاليف إستخراجهما 


أعلنت رئيسة لجنة الحقوق والحريات بالبرلمان هالة جاء بالله، اليوم الأربعاء عن تفاصيل جديدة في خصوص استخراج بطاقة تعريف وجواز السفر البيومتريين.

وأشارت جاء بالله إلى أن تكاليف إستخراج بطاقة التعريف البيومترية ستتراوح ما بين 25 و40 دينارًا، وأضاف أن لجنة الحقوق والحريات ستصادق اليوم على مشروع قانون بطاقة التعريف وجواز السفر البيومترييْن.


وأوضحت جاء بالله، أن النقاشات المتواصلة منذ أيام بالبرلمان أفضت إلى اتخاذ قرار تشفير ‘الشريحة الإلكترونية’ مؤكدة أن الغاية من هذا القرار هو حماية المعطيات الشخصية”، مشيرة إلى “أنّه تم حذف المهنة من بطاقة التعريف البيومترية الجديدة وبالنسبة للحالة المدنية ستكون إختيارية”.

بعد شروع لجنة الحقوق والحريات في نقاش مشروع القانون الأساسي المتعلّق بتنقيح وإتمام القانون عدد 27 لسنة 1993 المؤرّخ في 22 مارس 1993 المتعلّق ببطاقة التعريف الوطنية مطلع الأسبوع الجاري، 


أحال عليها مكتب مجلس نواب الشعب مشروع قانون أساسي آخر يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 40 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بجوازات السفر ووثائق السفر وأوصاها بأن تطلب من لجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح، ولجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد إبداء الرأي فيه.


وبالنظر إلى مضامين المشروعين يمكن الإشارة إلى أن تسليم جواز السفر البيومتري مرتبط بضرورة الحصول المسبق على بطاقة التعريف البيومترية..


 وفي هذا السياق كان كمال الفقي وزير الداخلية أعلن مؤخرا خلال نقاش مشروع ميزانية الوزارة لسنة 2024 عن الدخول إلى مرحلة جديدة تهدف إلى تحقيق مشروع طالما حلم به التونسيون ويتمثل في إصدار جواز السفر البيومتري وبطاقة التعريف البيومترية. 


وهو مشروع اشتغلت عليه الحكومات السابقة منذ 2016 ولم يقع تمريره لكن هذه المرة وبعد عقد سلسة من جلسات العمل مع المطبعة الرسمية تم الاتفاق على اعتماد تمش يتوافق مع الصفقات المبرمة بين المطبعة ومزوديها بالمواد الأولوية لضمان استمرارية وديمومة توفير هذه الخدمة للمواطن. وفسر الوزير يومها للنواب أنه خلال سنة 2016 تم عقد مجلس وزاري وتكليف المطبعة الرسمية بقيادة المشروع المتعلق بجواز السفر البيومتري، 


وتقدمت المطبعة في إنجازه واقتنت معدات للغرض لكن تبين في الأثناء أن هذا الجواز لا بد أن يكون مرتبطا ببطاقة التعريف البيومترية إذ لا يمكن أن يحصل المواطن على جواز سفر بيومتري والحال أنه ليست لديه بطاقة تعريف بيومترية.. 


وبين أنه كان هناك اعتقاد بأن بطاقة التعريف يمكن صناعتها بنفس الطريقة وهذا غير صحيح لأن كل وثيقة لديها خصوصيتها وضماناتها والمقاييس الخاصة بها.. 


وأضاف أنه ارتأى مواصلة المشروع على أن يقع تقييمه وتطويره وللغرض تمت المحافظة على الآلات التي وقع اقتناؤها من أجل مشروع جواز السفر البيومتري مع الحرص على تطويرها وضمان استدامتها كما تم اقتناء آلة للبطاقة البيوتمرية، 

وذكر أن المثالين المتعلقين بجواز السفر وبطاقة التعريف البيومتريين جاهزين وبعد عرضهما على مجلس الوزراء سيتم المضي في انجاز البطاقة البيومترية في أقرب الآجال، 


وذكر أنه خلال الجلسات التي تمت مع المطبعة الرسمية تم التأكيد على استعداد المطبعة لتلبية حاجيات الوزارة من جوازات السفر المقروءة لأنه لا بد من توفير كمية معينة في كل ولاية من جوازات السفر العذراء بهدف التمكن من صناعة الجواز لكل مواطن تونسي يطلب الحصول على هذه الخدمة، 


كما تم الاتفاق مع المطبعة الرسمية على حلحلة جميع الصعوبات التي تعترض مشروع جواز السفر البيومتري وسيتم تحقيق المطلوب في آجال قصوى حسب وصفه.

ويهدف مشروع القانون الجديد المتعلق بجوازات السفر إلى تطوير جواز السفر الحالي إلى جواز بيومتري مقروء آليا حامل لشريحة الكترونية تمكن من التعرف على الهوية باستخدام التقنيات البيومترية للتعرف على الشخص بواسطة الصورة والبصمة، 


وللغرض نص على تعديل عدد من فصول القانون عدد 40 لسنة 1975 في اتجاه التنصيص على أن تتضمن جوازات السفر التونسية بمختلف أنواعها سواء الجواز العادي أو الجواز الدبلوماسي أو الجواز الخاص شريحة الكترونية مؤمنة تخزن بها عناصر وبيانات تعريف الهوية المعتمدة في بطاقة التعريف البيومترية لغرض التثبت من مطابقة الهوية وذلك تماشيا مع توصيات المنظمة العالمية للطيران المدن.

كما أقر مشروع القانون حق كل تونسي في الحصول على جواز سفر فردي دون شرط تحديد السن، وتم في إطاره إدراج أحكام تتضمن إبطال مفعول الشريحة الالكترونية في صورة ضياع أو سرقة جواز السفر، 

وتضمن المشروع مقترح حذف الفصل 31 من القانون عدد 40 الذي ينص على تسلم جوازات السفر العادية ورخص السفر والمرور طبقا للأحكام الواردة بهذا القانون وحسب والنماذج المضبوطة بأمر، 


فضلا عن إدراج أحكام جديدة تتعهد بمقتضاها الدولة باتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة والتدابير التنظيمية والفنية الكفيلة بضمان سلامة بيانات المساحة المقروءة آليا والشريحة الالكترونية لجواز السفر وحمايتها من الاختراق والتزوير تكريسا للضمانات الدستورية لحماية المعطيات السخصية مع احالة ضبط الصيغ التطبيقية لهذه الأحكام بأمر بعد أخذ رأي الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية.

وتضمن مشروع القانون المعروض على أنظار لجنة الحقوق والحريات أحكاما تمكن الأجانب الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية من الحصول على تأشيرة للدخول إلى التراب الوطني عن بعد ودون وجوب التقدم أمام الممثليات الدبلوماسية او القنصلية التونسية بالخارج، 


و تخول التأشيرة الالكترونية للأجنبي الذي تتوفر فيه الشروط القانونية من دخول تونس عبر الولوج إلى الموقع الالكتروني الرسمي المخصص للغرض وتقديم الوثائق اللازمة في صيغة رقمية ودفع المعلوم المستوجب بطريقة الكترونية على أن يتم موافاته بالتأشيرة من خلال بريده الالكتروني الشخصي بعد دراسة طالبه من قبل السلطات المعنية.


وجاء في وثيقة شرح أساس مشروع القانون أن التجارب المقارنة أثبتت أن التأشيرة الالكترونية تعد طريقة مضمونة بالنسبة للدولة ولطالب التأشيرة وذلك بفضل توفر تقنيات متطورة تمكن من التثبت من صحة الوثائق المقدمة للحصول عليها وكذلك من هوية طالب التأشيرة الالكترونية بفضل إمكانية التحقق الكترونيا من صحتها بالاعتماد على الختم الالكتروني المرئي.. 


ويوجد أكثر من 50 دولة في العالم وضعت نظام التأشيرة الإلكترونية بما فيها العديد من الدول العربية على غرار المغرب ومصر والأردن والسعودية والبحرين وعمان وكذلك دول افريقية مثل نيجريا وانغولا وجنوب إفريقيا.. وتترتب عن إرساء نظام التأشيرة الالكترونية ارتفاع عدد السياح في الدول المعنية..

ويذكر أن الحكومة تركت من خلال مشروع القانون حرية الاختيار لطالب التأشيرة إذ باستطاعته الاختيار بين التأشيرة الالكترونية أو الحصول على التأشيرة عبر الممثليات الدبلوماسية أو القنصلية بالخارج.


منظمة الطيران المدني

ويندرج مشروع القانون المتعلق بجواز السفر البيومتري في إطار تنفيذ مقتضيات المنظمة العالمية للطيران المدني فهذه المنظمة طلبت من الدول اعتماد جواز السفر البيومتري وسبق لمجلس المنظمة منذ سنة 2005 أن أوصى بإنهاء صلاحية جميع جوازات السفر غير المقروءة آليا بهدف مكافحة عمليات تزوير الجوازات وغيرها من وثائق السفر وتعزيز أمن وثائق السفر.

وجاء في وثيقة شرح أسباب مشروع القانون المعروض على أنظار لجنة الحقوق والحريات أنه استنادا إلى الوثيقة الصادرة عن المنظمة العالمية للطيران المدني تم إقرار المواصفات المتعلقة بتخزين بيانات الاستدلال البيولوجي بوثائق السفر، 


ومن المنتظر أن يحقق اعتماد جواز السفر البيومتري وفقا للمواصفات المعتمدة من قبل هذه المنظمة تطورا هاما في مجال التثبت من هوية المسافرين لأن نظم فحص وثائق السفر والهوية التي تستخدمها شركات الطيران وإدارات مراقبة الحدود في المطارات ستتمكن من أن تطابق بدقة أكبر بين الوثائق وحامليها والتحقق من صحة البيانات في الوثائق إضافة الفوائد الكبيرة لحاملي الجواز في التأكد من ملكيتهم للوثيقة دون خرق خصوصيتهم.

كما تمت الإشارة في نفس الوثيقة إلى أن تسليم جواز السفر البيومتري يقتضي بالضرورة الحصول المسبق على بطاقة التعريف البيومترية، 

لأن قاعدة البيانات تعتبر حجر الأساس والعمود الفقري لتطور جواز السفر الحالي إلى جواز بيومتري فقانون بطاقة التعريف أقر اعتماد بطاقة التعريف الوطنية كوثيقة رسمية وحيدة للتعريف بهوية التونسيين داخل تراب الجمهورية ، 

أما جواز السفر فيعتبر وثيقة رسمية معتمدة للسفر خارج البلاد ولا يعتمد للتعريف بهوية التونسيين إلا بالخارج وفقا لأحكام القانون عدد 40 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 والمتعلق بجوازات السفر ووثائق السفر، ويقتضي ضمان صحة هوية صاحب الجواز أن تكون بيانات الهوية المدرجة بجواز السفر مطابقة لبيانات بطاقة التعريف الوطنية.

بطاقات التعريف

وإضافة إلى مقترحات تنقيح قانون جوازات السفر ووثائق السفر تعهدت لجنة الحقوق والحريات بالنظر في مشروع القانون المتعلق ببطاقة التعريف البيومترية ويهدف هذا المشروع إلى ملاءمة التشريع الوطني مع المعايير والمقاييس الدولية الخاصة بوثائق الهوية وضمان مواكبته للمتطلبات التقنية والأمنية والإدارية على ضوء التطور الذي يشهده المجال الرقمي والالكتروني.

وجاء في وثيقة شرح أسباب مشروع القانون أن منظومة التعريف الوطنية تعتبر من أهم الإصلاحات المبرمجة في إطار رقمنة الإدارة بهدف تبسيط الإجراءات الإدارية وتسريعها كما يتنزل ضمن إيفاء الدولة التونسية بالتعهدات المحمولة عليها بموجب توصيات المنظمة العالمية للطيران المدني الداعية إلى إنهاء العمل بوثائق السفر المقروءة آليا واعتماد جواز السفر البيومتري..

ويهدف مشروع القانون إلى ملاءمة بطاقة التعريف الوطنية للمواصفات العالمية المنطبقة على وثائق الهوية الالكترونية من خلال الاستغناء عن الترقيم الآلي بالبطاقة الحالية وتعويضه بمساحة مقروءة آليا تمكن من النفاذ الآلي للمعطيات عند تعذر القراءة الالكترونية.. 


وتمت إحالة مدة صلوحية بطاقة التعريف إلى أمر تطبيقي يصدر في الغرض ونفس الشيء بالنسبة إلى ضبط المواصفات المادية والفنية لبطاقة التعريف مع التنصيص على وجوبية استشارة هيئة حماية المعطيات الشخصية. تتضمن الشريحة الالكترونية تخزين الصورة وبصمة حامل البطاقة ، 


وهي بيانات مشفرة لا يسمح بالنفاذ إليها إلا للمعني بالأمر وأعوان الأمن والحرس والديوانة وتتضمن الشريحة نفس البيانات الزاهرة بالبطاقة وهي معطيات غير مشفرة يخول استغلالها التثبت الآلي من الهوية لا غير..

ونص مشروع القانون على أن بطاقة التعريف وجوبية بالنسبة إلى الأشخاص من ذوي الجنسية التونسية من كلا الجنسين والبالغين من العمر 15 سنة على الأقل بعد أن كان 18 سنة غير أنه يخول للأشخاص الذين يتراوح سنهم بين 12 و15 عام الحصول عند الاقتضاء وبصفة استثنائية على بطاقة تعريف وطنية.. 


وتحتوي البطاقة وجوبا على رقم هذه البطاقة والاسم واللقب بالحروف العربية واللاتينية واسم الأب والجد والجنس واسم ولقب الأم وتاريخ الولادة ومكانها والعنوان والإمضاء الخطي باستثناء الأشخاص غير القادرين على الإمضاء أو الذين لا يحسنونه ومدة الصلوحية.

ويمكن أن تتضمن بطاقة التعريف بناء على طلب صاحبها مع ترك أثر كتابي اسم ولقب القرين وشهادة مصادقة الكترونية تمكن من التثبت من الهوية عن بعد ومن إحداث إمضاء الكتروني، 

كما يمكن إدراج بيانات أخرى اختيارية وهي الفئة الدموية وصفة متبرع. وهو ما يعني أنه تم حذف التنصيص على المهنة وبصمة الإبهام وإلغاء وجوبية التنصيص على اسم ولقب الزوج بالنسبة للمرأة المتزوجة أو الأرملة،


 ونص مشروع القانون على إمكانية الاستغناء عن التنصيص على العنوان ضمن البيانات الظاهرة عند وضع المنظومة الوطنية للعناوين وفي المقابل تم الإبقاء عليه ضمن الشريحة الالكترونية لأن العنوان يعتبر مرجعا أساسيا في تبليغ الإعلامات الإدارية والقضائية والجبائية.

وفي إطار مشروع القانون تمت مراجعة العقوبات الجزائية حيث تم حذف عقوبة عدم حمل بطاقة التعريف والاستظهار بها والاقتصار على تجريم عدم الخضوع لمراقبة الهوية وتم سحب عقوبات الفصل 193 من المجلة الجزائية والمتمثلة في السجن مدة خمس سنوات على تزوير وتدليس بيانات الهوية ، 

وتعمد النفاذ إلى الشريحة الالكترونية ممن ليست له الصفة وتمت إحاطة عملية معاجلة المعطيات الشخصية التي تتم في إطار بطاقة التعريف الوطنية بحماية جزائية. 

ونص باب الأحكام الانتقالية على اعتماد برنامج لتعويض بطاقة التعريف الوطنية الحالية ببطاقة متضمنة للشريحة الالكترونية يتم ضبطه بقرار من وزير الداخلية.

إرسال تعليق

أحدث أقدم

نموذج الاتصال