وفي غياب التنصيص على تبني الزوجين لنظام الاشتراك في الأملاك بين الزوجين بعقد الزواج فإن نظام التفرقة هو المعتمد.
الأملاك التي تخضع لنظام الاشتراك في الملكية هي العقارات المخصصة للإستعمال العائلي أو لمصلحتها والتي لها صبغة سكنية والمكتسبة بعد الزواج أو بعد إبرام عقد الإشتراك( شقق أو عقارات مقتناة من باعث عقاري أو ممولة بقروض سكنية) بإستثناء التي تؤول بموجب الإرث أو الهبة أو الوصية (الفصل 10 من القانون عدد 94 لسنة 1998 المؤرخ في 9 نوفمبر 1998.)
Tags
أخبار