تنفيذا لأوامر رئيس الجمهورية : "نهاية عقود المناولة: غرامات مالية ضخمة وسجن للمخالفين في تونس"

تنفيذا لأوامر رئيس الجمهورية :  "نهاية عقود المناولة: غرامات مالية ضخمة  وسجن للمخالفين في تونس"

صادقت السلطات التونسية على مشروع قانون جديد يُشدّد العقوبات على مناولة اليد العاملة، وهي الممارسة التي تُعتبر من أبرز أسباب هشاشة التشغيل. 

ينص القانون على فرض غرامة قدرها 10,000 دينار على الممثل القانوني للمؤسسة المخالفة. وفي حال تكرار المخالفة، تُطبق عقوبة بالسجن تتراوح بين 3 و6 أشهر، سواء كان الفاعل شخصًا طبيعيًا أو المسؤول عن المؤسسة المعنية. 

مع ذلك، يفتح القانون المجال لإبرام عقود خدمات أو تنفيذ أعمال، بشرط ألا تتعلق بالنشاط الأساسي للمؤسسة وألا يكون العمال تحت إشراف مباشر من الجهة المستفيدة. تُنظَّم هذه العقود في إطار "عقود إسداء الخدمات أو إنجاز الأشغال"، شريطة أن تتطلب مهارات أو خبرات مهنية محددة، وألا تُستخدم للتحايل على القانون أو لتغطية ممارسات مناولة غير شرعية. 

يُختتم النص القانوني بالفصل 30 مكرر، الذي يمنع تمامًا إبرام أي عقد خدمات أو أشغال إذا كان مخالفًا للضوابط المذكورة في الفصل 30. 

هذا القانون يُعتبر خطوة حاسمة نحو تعزيز حقوق العمال وإنهاء العقود الهشة في تونس. 


تشديد العقوبات على مناولة اليد العاملة: السجن والغرامة في الانتظار

لم يتوقف مشروع القانون الجديد عند مجرد منع مناولة اليد العاملة، بل ذهب أبعد من ذلك، حيث نصّ على عقوبات صارمة تشمل الغرامات والسجن لكل من يخرق هذا المنع.

في حال ثبت تورّط الممثل القانوني لمؤسسة مخالفة في مناولة اليد العاملة، يعاقب بخطية قدرها عشرة آلاف دينار. أما إذا تكررت المخالفة، فإن العقوبة تصبح السجن لمدّة تتراوح بين ثلاثة وستة أشهر، سواء كان الفاعل شخصا طبيعيّا أو المسؤول عن المؤسسة المعنية.

ورغم هذا التشديد، يفتح المشروع بابا قانونيا آخر من خلال الفصل 30 الجديد، الذي يسمح بإبرام عقود خدمات أو عقود تنفيذ أعمال، بشرط أن لا تتعلق هذه الخدمات بالنشاط الأساسي للمؤسسة، وألا يكون العمال المستخدمون تحت إشراف مباشر من الجهة المستفيدة.

هذه العقود لا تعتبر مناولة، بل تُنظّم في إطار ما يعرف بـ"عقود إسداء الخدمات أو إنجاز الأشغال"، شريطة أن تتطلب هذه المهام كفاءات أو خبرات مهنية محددة، ولا تُستخدم للتحايل على القانون أو لتغطية ممارسات مناولة غير شرعية.

ويُختتم النص القانوني بالفصل 30 مكرر، الذي يمنع تمامًا إبرام أي عقد خدمات أو أشغال إذا كان مخالفًا للضوابط المذكورة في الفصل 30.

أحدث أقدم

إعلان

نموذج الاتصال