المرسوم عدد 10 :
يعاقب من أجل الامتناع عن البيع أو البيع المشروط بين المهنيين بخطية مالية قدرها:
– 20.000 دينار إذا ارتكبت الممارسات في مراحل التوزيع يضاف إليها ضعف قيمة البضائع المحجوزة.
– 50.000 دينار إذا ارتكبت الممارسات في مراحل الإنتاج أو التصنيع يضاف إليها ضعف قيمة البضائع المحجوزة.
ويعاقب كل من:
1- رّفع أو خّفض بصفة وهمية أو حاول ذلك في سعر بيع منتوج أو خدمات باستعمال أية وسيلة كانت أو قام بمزايدات قصد التأثير على المستوى الطبيعي للأسعار.
2- مسك منتوجات لغرض بيعها أو المضاربة فيها دون أن تتوفر فيه شروط ممارسة التجارة المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل.
3- قام بعمليات تجارية باعتماد وسائل ملتوية كتحرير فواتير غير مطابقة للواقع أو فواتير مجاملة.
4- مسك منتوجات لا تدخل في نطاق النشاط المهني المصرح به.
5- قام بمسك أو استعمال أو ترويج منتوجات مجهولة المصدر.
6- إخفاء بضاعة أسعارها حرة لم يز ّود بها حرفاءه أو مغازاته أو فضاءات العرض للعموم.
بالسجن من شهر إلى سنتين وبخطية مالية من :
– 5000 دينار إلى 20.000 دينار إذا ارتكبت الممارسات في مرحلة التوزيع بالتفصيل يضاف إليها ضعف قيمة البضائع المحجوزة.
– 20.000 دينار الى 50.000 دينار إذا ارتكبت الممارسات في مرحلة التوزيع بالجملة يضاف إليها ضعف قيمة البضائع المحجوزة.
– 50.000 إلى 300.000 إذا ارتكبت الممارسات في مرحلة الإنتاج أوالتصنيع أو من قبل المراكز التجارية أو مخازن التبريد يضاف إليها ضعف قيمة البضائع المحجوزة.
Tags
أخبار