أعلنت السلطات التونسية عن صدور أمر جديد بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية يضبط شروط وإجراءات الانتفاع بالجراية التكميلية لفائدة فئة من جرحى الثورة، وذلك في إطار تطبيق الأحكام الواردة ضمن المرسوم عدد 20 لسنة 2022 المتعلق بمؤسسة فداء.
وينص الأمر عدد 117 لسنة 2026 المؤرخ في 19 جوان 2026، على إسناد الجراية الشهرية التكميلية لفائدة جرحى الثورة الذين تتوفر فيهم صفة عون عمومي مرسم أو أجير قار أو شخص يمارس نشاطا مهنيا حرا.
مؤسسة فداء تتولى دراسة الملفات
وأوضح النص القانوني أن مؤسسة فداء هي الجهة المكلفة بإسناد هذه الجراية، بعد التثبت من توفر الشروط المطلوبة، حيث يتم اعتماد نسبة السقوط البدني المستمر التي تحددها اللجنة الطبية المختصة التابعة للمؤسسة.
وتُعتبر هذه النسبة المعيار الأساسي في احتساب قيمة الجراية الشهرية التكميلية المستحقة لكل منتفع.
تفاصيل احتساب قيمة الجراية التكميلية
وحسب الأمر المنشور بالرائد الرسمي، يتم احتساب مقدار الجراية وفق نسبة السقوط البدني المستمر كما يلي:
- في صورة كانت نسبة السقوط البدني المستمر لا تتجاوز 15 بالمائة، يتم احتساب الجراية على أساس نسبة السقوط البدني مضروبة في الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية، مع ضمان ألا تقل قيمة الجراية عن 100 دينار.
- إذا تراوحت نسبة السقوط البدني المستمر بين 16 و50 بالمائة، يتم احتساب الجراية على أساس نسبة السقوط البدني مضروبة في مرة ونصف الأجر الأدنى المضمون.
- أما في حال تجاوزت نسبة السقوط البدني المستمر 50 بالمائة، فيتم اعتماد نسبة السقوط البدني مضروبة في مرتين الأجر الأدنى المضمون.
كيفية تقديم مطلب الانتفاع بالجراية
وأكد الأمر أن كل جريح ثورة يرغب في الحصول على الجراية التكميلية مطالب بتقديم مطلب إلى مؤسسة فداء، مرفقا بالوثائق التي تثبت توفر شروط الانتفاع.
وسيتم تحديد قائمة الوثائق المطلوبة بقرار صادر عن رئيس مؤسسة فداء.
إيقاف الانتفاع عند فقدان الصفة
كما أوضح النص أنه في صورة فقدان جريح الثورة لصفة عون عمومي مرسم أو أجير قار أو ممارس لنشاط مهني حر، يتم إيقاف العمل بأحكام هذا الأمر في شأنه، وإخضاع وضعيته للأحكام الأخرى المنصوص عليها بالفصل 19 من المرسوم عدد 20 لسنة 2022.
ويأتي هذا القرار لتنظيم آليات صرف الجرايات التكميلية وضبط معايير الانتفاع بها، بما يضمن توحيد الإجراءات المتعلقة بجرحى الثورة.
#موزاييك_نيوز
Tags
أخبار