شروط الانتفاع بالمساعدات الإستثنائية والظرفيّة المقدّرة بـ200 دينار (القطاعات والفئات المعنية)

القطاعات والفئات المعنية:
المطاعم غير المصنّفة
المقاهي والمشارب،
بيع الملابس الجاهزة،
بيع الأحذية،
الحلاقة والتجميل [رجال ونساء]،
المنتصبون بالأسواق البلدية
بيع الملابس المستعملة،
الحمّامات والأدواش العمومية،
بيع الهدايا ولعب الأطفال،
فضاءات الترفيه للأطفال،
محلات التصوير الشمسي،
قاعات الأفراح.

شروط الانتفاع:


بالنسبة أصحاب الباتيندة
الانخراط بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بصفة عامل غير أجير،
التسجيل لدى مصالح الجباية بالنظام التقديري أو بالنظام الحقيقي،
النشاط ضمن القطاعات المتضرّرة التي تضبط بقرار وزير الشؤون الاجتماعية.
بالنسبة لأجراء أصحاب الباتيندة:
الانخراط بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بصفة مؤجر،
التسجيل لدى مصالح الجباية بالنظام التقديري أو بالنظام الحقيقي،
النشاط ضمن القطاعات المتضرّرة التي تضبط بقرار وزير الشؤون الاجتماعية.
بالنسبة للمنتصبين لحسابهم الخاص غير المنخرطين: 
يمكن لغير المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومن غير المسجّلين لدى مصالح الجباية والخاضعين وجوبا لإيداع تصريح بوجودهم أن ينخرطوا بالصندوق وأن يودعوا تصريحا بالوجود لدى مصالح الجباية في أجل أقصاه شهر من تاريخ فتح باب التسجيل بالمنصة المعدة للغرض
يسري مفعول الانخراط من تاريخ إتمام هذا الإجراء.
بالنسبة لأجراء المؤسسات الاقتصادية الأكثر تضرّرا:
أن تكون المؤسسة ناشطة ضمن القطاعات المنصوص عليها بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية،
أن تكون المؤسسة منخرطة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومسجلة لدى مصالح الجباية،
أن تحافظ المؤسسة على كامل أجرائها القارين والمرتبطين بعقود شغل محددة المدة نافذة خلال الفترة المعنية بهذا الإجراء وذلك في حدود المدة المتبقية من العقد ما لم يكن هناك تجديد صريح أو ضمني للعقد.

آجال الإعتراض:


بالنسبة للعاملين لحسابهم الخاص الذين لم تقبل مطالبهم 
يمكنهم تقديم طلب إعادة النظر عبر المنصة الإلكترونية وذلك في أجل أقصاه عشرة (10) أيام من تاريخ دعوتهم لذلك عبر بلاغ يصدر في الغرض وينشر بالموقع الإلكتروني لوزارة الشؤون الاجتماعية، وبانقضاء الأجل المذكور يعد المطلب مرفوضا نهائيا. 

بالنسبة لأجراء المؤسسات الاقتصادية الأكثر تضرّرا
: تتولى الإدارة العامة للضمان الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية إعلام المؤسسة التي تم رفض مطلبها بمقتضى مراسلة معللة تبين أسباب الرفض، ويمكن للمؤسسة التي تم رفض مطلبها طلب إعادة النظر في قرار الرفض وذلك في أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما من تاريخ إعلامها بمقتضى مطلب كتابي يوجه إلى وزارة الشؤون الاجتماعية ويكون مرفقا بمؤيدات جديدة، وبانقضاء الأجل المذكور يعد الرفض نهائيا.

كيفيّة صرف المساعدات:


تتولى الإدارة العامة للضمان الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية صرف المساعدات الاستثنائية والظرفية عن طريق حوالات بريدية إلكترونية.
آجال فتح المنصّة وغلقها
  فتح المنصة بداية من 14 جوان 2021 وإلى غاية 18 جويلة 2021. 

إرسال تعليق

أحدث أقدم

نموذج الاتصال