صادق مجلس نواب الشعب على الفصل المتعلق بفتح حسابات بالعملة الأجنبية للتونسيين المقيمين بالجمهورية التونسية،و يضبط هذا الفصل شروط تطبيق القانون عدد 18 لسنة 1976 المؤرخ في 21 جانفي 1976 المتعلق بمراجعة و تدوين تراتيب الصرف و التجارة الخارجية وفتح وسير الحسابات التالية:
حساب العملات باسم تونسيين مقيمين بالجمهورية التونسية.
شروط فتح الحسابات
يمكن للأشخاص الطبيعيين المقيمين ذوي الجنسية التونسية أن يفتحوا بدفاتر الوسطاء المقبولين حسابات بالعملات. لا يخضع فتح هذه الحسابات للشرط المنصوص عليه بالفصلين 16 و 18 من مجلة الصرف والتجارة الخارجية والفصل 16 من القانون عدد 83 لسنة 1986 المؤرخ في غرة سبتمبر 1986 والمتعلق بقانون المالية التنفيذي لسنة 1986، ولا يخضع للموافقة المسبقة للبنك المركزي قواعد سير هذه الحسابات القابلة للتحويل.
يمكن تزويد هذه الحسابات بالعملات القابلة للتحويل بدون ترخيص مسبق بواسطة:
المبالغ المتأتية من حساب آخر بالعملات أو بالدينار القابل للتحويل.
الفوائد المتحصل عليها من المبالغ المودعة في الحساب وذلك إذا تم توظيفها من قبل الوسيط المعتمد بنسبة مجزية حسب شروط يضبطها البنك المركزي التونسي.
المبالغ المتأتية من المنحة السياحية السنوية.
يمكن الخصم من الحسابات بالعملات القابلة للتحويل بدون ترخيص مسبق لكل عملية تسديد إلى الخارج، لتسليم أية عملات أجنبية لصاحب الحساب للقيام بسفر إلى الخارج، لتوفير اعتماد لحساب بالعملات آخر، مع العلم أنه لا يمكن بأي حال أن يكون هذا الحساب مدينا.
تخضع الفوائد المتحصل عليها من المبالغ المودعة في هذا الحساب إلى ضريبة تساوي 0.01%.
Tags
أخبار