عاجل / صدر بالرائد الرسمي: كل فصول مرسوم الصلح الجزائي الذي أعلن عنه رئيس الجمهورية يوم أمس.

صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية اليوم الثاثنين 21 مارس 2022،المرسوم الرئاسي المتعلق بالصلح الجزائي وتوظيف عائداتهو الذي اعلن عنه رئيس الجمهورية قيس، سعيد يوم امس في كلمة مباشرة بمناسبة عيد الإستقلال:

وفيما نض المرسوم كما ورد بالرائد الرسمي:

مرسوم عدد 13 لسنة 2022 مؤرخ في 20 مارس 2022 يتعلق بالصلح الجزائي وتوظيف عائداته.

 

إن رئيس الجمهورية،

 

بعد الاطلاع على الدستور،

 

وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،

 

وبعد مداولة مجلس الوزراء.

 

يصدر المرسوم الآتي نصه :

 الفصل الأول 
ـ يضبط هذا المرسوم إجراءات الصلح مع الدولة، صلحا جزائيا في الجرائم الاقتصادية والمالية والأفعال والأعمال والممارسات التي ترتبت عنها منافع غير شرعية أو يمكن أن تترتب عنها منافع غير شرعية أو غير مشروعة والتي أنتجت ضررا ماليا للدولة والجماعات المحلية والمنشآت والمؤسسات والهيئات العمومية أو أي جهة أخرى وذلك تكريسا لمبدأ العدالة الجزائية التعويضية كما ينظم هذا المرسوم طرق توظيف عائدات الصلح الجزائي لفائدة المجموعة الوطنية على قاعدة العدل والإنصاف.

 
الفصل 2
 ـ يهدف الصلح الجزائي إلى استبدال الدعوى العمومية أو ما ترتّب عنها من تتبع أو محاكمة أو عقوبات أو طلبات ناتجة عنها تم تقديمها أو كان من المفروض أن تقدم في حق الدولة أو إحدى مؤسساتها أو أي جهة أخرى وذلك بدفع مبالغ مالية أو إنجاز مشاريع وطنية أو جهوية أو محلية بحسب الحاجة.ويدخل في احتساب المبالغ المالية أو المشاريع المتعهد بإنجازها نسب التضخم المالي استنادا إلى الأرقام الرسمية التي تتولى تقديمها الهياكل الرسمية المختصة.

 
الفصل 3
 ـ يشمل أحكام هذا المرسوم كل شخص مادي أو معنوي صدر في شأنه أو في شأن من يمثله حكما أو أحكاما جزائية، أو كان محل محاكمة جزائية أو تتبعات قضائية أو إدارية أو قام بأعمال كان من الواجب أن تترتب عنها جرائم اقتصادية ومالية.

كما تشمل أيضا كل شخص مادي ومعنوي لم تستكمل في شأنه إجراءات مصادرة أمواله واسترجاعها من الخارج طبق ما اقتضته أحكام المرسوم عدد 13 لسنة 2011 المؤرخ في 14 مارس 2011 كما تم تنقيحه بالمرسوم عدد 47 لسنة 2011 المؤرخ في 31 ماي 2011 .


كما تشمل أيضا أحكام هذا المرسوم الذوات المادية والمعنوية التي استفادت من الأملاك المصادرة دون القيمة الحقيقية لها بأي وجه كان.

تنسحب أحكام هذا الفصل على الجرائم المرتكبة المذكورة قبل سنة 2011 وإلى حد تاريخ نشر هذا المرسوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

الفصل 4
 ـ يفضي الصلح الجزائي إلى توحيد مسار استرجاع الأموال المنهوبة من الدولة والجماعات المحلية والمنشآت والمؤسسات والهيئات العمومية أو أي جهة أخرى بقصد إعادة توظيفها في التنمية الوطنية والجهوية والمحلية وتحقيق المصالحة الوطنية في المجال الاقتصادي والمالي.

 الفصل 5
 ـ يؤدي إبرام الصلح الجزائي بعد تنفيذه إلى تطهير الوضعية القانونية للمصالح من شبهات الفساد المالي والاقتصادي فيما شمله الصلح وإعادة إدماجه في الميدان الاجتماعي والاقتصادي على أساس مبادئ الشفافية والنزاهة.

الفصل 6 
ـ يشمل الصلح الجزائي باستثناء الجرائم الإرهابية الجرائم والأفعال والأعمال والتصرفات المذكورة بالفصل الأول من هذا المرسوم في المجالات التالية:

 

ـ المال العام

 

ـ ملك الدولة العام والخاص، 

ـ الرشوة،

ـ غسيل الأموال،

ـ الجباية، ـ

الديوانة،

ـ الصرف،
ـ السوق المالية والمؤسسات المالية.

ولا يشمل مجال الصلح الجزائي وإن اتسعت عبارته سوى الأفعال والأعمال والتصرفات والدعاوى والحقوق المتصالح في شأنها.

الباب الثاني في الصلح الجزائي

القسم الأول
 ـ اللجنة الوطنية للصلح الجزائي

الفرع الأول ـ إحداث اللجنة الوطنية للصلح الجزائي

الفصل 7 ـ تحدث لدى رئاسة الجمهورية لجنة تُسمى "اللجنة الوطنية للصلح الجزائي".

الفصل 8 ـ تتركب اللجنة الوطنية للصلح الجزائي من :

*أولا ـ رئيس يعين من بين القضاة العدليين من الرتبة الثالثة من ذوي الكفاءة.

*ثانيا ـ نائبا الرئيس : ـ رئيس دائرة تعقيبية بالمحكمة الإدارية نائبا أولا للرئيس، ـ رئيس دائرة تعقيبية بمحكمة المحاسبات نائبا ثانيا للرئيس.

*ثالثا ـ ممثلا عن الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية، عضو.

*رابعا ـ مراقبا عاما من هيئة الرقابة العامة للمالية، عضو.

*خامسا ـ ممثلا عن وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، عضو.

*سادسا ـ ممثلا عن لجنة التحاليل المالية بالبنك المركزي التونسي، عضو.

*سابعا ـ ممثلا عن المكلف العام بنزاعات الدولة، عضو.

يباشر رئيس اللجنة ونائباه وبقية الأعضاء مهامهم كامل الوقت. ويعين بأمر رئاسي أعضاء اللجنة الوطنية للصلح الجزائي لمدة ستة (6 (أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة. تُسند لرئيس ونائبي الرئيس ولأعضاء اللجنة منحة شهرية تُضبط بأمر رئاسي تضاف إلى الراتب الأصلي لكل منهم. يؤدي أعضاء اللجنة الوطنية للصلح الجزائي قبل مباشرتهم لمهامهم أمام رئيس الجمهورية اليمين التالية : "أقسم بالله العظيم أن أقوم بوظائفي بكل إخلاص وأمانة وأن ألتزم بالحياد التام وبعدم إفشاء سر المداولات وعدم كشف المعلومات التي حصل لي العلم بها بمناسبة القيام بمهامي".


الفصل 9 ـ تحمل مصاريف اللجنة الوطنية للصلح الجزائي على ميزانية الدولة.

الفصل 10 ـ يخضع أعضاء اللجنة الوطنية للصلح الجزائي في ما يتعلق بالتصريح بالمكاسب وتضارب المصالح ومكافحة الإثراء غير المشروع إلى التشريع الجاري به العمل.

الفصل 11 ـ يتم سد الشغور الحاصل في تركيبة اللجنة الوطنية للصلح الجزائي في أجل أقصاه عشرة أيام (10 (من تاريخ معاينته طبقا لنفس الإجراءات المقررة للتعيين.

الفصل 12 ـ لرئيس الجمهورية الحق في إعفاء أي عضو من أعضاء اللجنة الوطنية للصلح الجزائي من مهامه.

الفرع الثاني ـ سير أعمال لجنة الصلح الجزائي

الفصل 13 ـ تعد اللجنة الوطنية للصلح الجزائي نظامها الداخلي في أجل خمسة عشرة يوما (15 (من تاريخ مباشرتها لمهامها وتتم المصادقة عليه بأغلبية ثلثي أعضائها وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

الفصل 14 ـ تجتمع اللجنة الوطنية للصلح الجزائي بدعوة من رئيسها أو من نائبه عند الاقتضاء ولا يكتمل النصاب إلا بحضور خمسة أعضاء على الأقل. تتخذ اللجنة الوطنية للصلح الجزائي قراراتها بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين وعند التساوي يكون صوت الرئيس مرجحا. تعهد كتابة اللجنة الوطنية للصلح الجزائي إلى مقرر يتم تعيينه بأمر رئاسي من بين إطارات المكلف العام بنزاعات الدولة. يتولى تنظيم اجتماعاتها وتدوين مداولاتها وحفظ ملفاتها وإجراء المتعين لتنفيذ قراراتها تحت إشراف رئيس اللجنة. يؤدي المقرر قبل مباشرته لمهامه أمام رئيس الجمهورية اليمين المنصوص عليها بالفصل 8 من هذا المرسوم.

الفصل 15 ـ للجنة الوطنية للصلح الجزائي أن تطلب من الهياكل العمومية الإدارية والقضائية أو الخاصة المعلومات والوثائق وغيرها من المؤيدات المتصلة بمطلب الصلح دون أن تجابه بالسر المهني أو حماية المعطيات الشخصية أو سرية الأبحاث الجزائية وعلى الجهة المطلوبة أن تجيبها على الطلب في أجل أقصاه عشرة (10 (أيام من تاريخ توصلها بالمطلب. ولها أن تستمع إلى المعني بالأمر ومطالبته بكل المعطيات والوثائق والأحكام والقرارات القضائية ومحاضر البحث المستوجبة لدراسة المطلب.

الفصل 16 ـ لأعضاء اللجنة الوطنية للصلح الجزائي النفاذ مباشرة لكل الوثائق والمعلومات وغيرها من المؤيدات من الجهات المعنية ولها أن تستعين في ذلك بالقوة العامة طبقا للتشريع الجاري به العمل. القسم الثاني ـ إجراءات الصلح الجزائي الفرع الأول ـ تعهد اللجنة الوطنية للصلح الجزائي.

الفصل 17 ـ تتعهد اللجنة الوطنية للصلح الجزائي بموجب مطلب من المعني بالأمر أو محاميه. كما يمكن للجنة أن تتعهد تلقائيا.

الفصل 18 ـ يقدم مطلب الصلح الجزائي إلى اللجنة الوطنية للصلح الجزائي من قبل طالب الصلح أو محاميه. يضمن المطلب بكتابة اللجنة الوطنية للصلح الجزائي ويسلم لمقدم المطلب وصلا يحمل رقم التضمين والتاريخ وهوية طالب الصلح الجزائي. وفي حالة التعهد التلقائي يسجل قرار التعهد بسجلات اللجنة التي تتولى إبلاغ المعني بالأمر بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا وتحدد أجلا للقبول بمقترح الصلح لا يتجاوز شهرا واحدا بانقضاء الأجل المذكور دون جواب يعتبر ذلك رفضا ولا يجوز بعد ذلك قبول مطلب صلح من المعني بالأمر.

الفصل 19 ـ إذا كان طالب الصلح الجزائي موقوفا أو بصدد تنفيذ عقوبة سالبة للحرية يقدم مطلب الصلح الجزائي إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف المختص ترابيا الذي يحيله فورا إلى اللجنة الوطنية للصلح الجزائي. يضمن المطلب بكتابة اللجنة الوطنية للصلح الجزائي وتحيل وصلا يحمل رقم التضمين والتاريخ وهوية طالب الصلح الجزائي إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف. 

الفصل 20 ـ يتضمن مطلب الصلح الجزائي وجوبا بيان هوية طالب الصلح الجزائي ومقره والقضايا الجزائية المنشورة والتتبعات الجزائية القائمة ومآلها والمحكمة المتعهدة والأحكام الصادرة إن وجدت والأفعال غير المشمولة بتتبع ومبلغ الصلح المقترح أداؤه وآجال تسديده أو المشروع المقترح إنجازه والضمانات المالية لتنفيذ الصلح الجزائي. ويتضمن المطلب إضافة لذلك رقم التسجيل بالسجل الوطني للمؤسسات بالنسبة للذوات المعنوية.

الفصل 21 ـ تكلف اللجنة الوطنية للصلح الجزائي بضبط قائمة المعنيين بالصلح من أجل الأفعال المرتكبة قبل سنة 2011 وإلى حد تاريخ نشر هذا المرسوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وتتولى دعوتهم إلى إيداع مطلب في الصلح في أجل خمسة عشر (15 (يوما من تاريخ دعوتهم. كما تتعهد اللجنة بمطالب الصلح التي يقدمها المشمولون بأحكام الفصل 3 من القانون الأساسي عدد 77 لسنة 2016 المؤرخ في 6 ديسمبر 2016 المتعلق بالقطب القضائي المالي في أجل شهر من تاريخ إعلان اللجنة الوطنية للصلح الجزائي عن انطلاق نشاطها. وتتعهد اللجنة بموجب إحالة من اللجان والهياكل المتعهدة قانونا بملفات لها علاقة بالأفعال المذكورة بالفصل 6 من هذا المرسوم ولو لم تترتب عنها جرائم أو تتبعات قضائية أو إدارية. وفي هذه الصورة تعلم اللجنة الشخص المعني بالصلح وتعلمه بحقه في اختيار مسار الصلح الجزائي. وعند قبوله مسار الصلح الجزائي يتعين عليه تقديم مطلب وفق أحكام الفصول 18 و19 و20 من هذا المرسوم. الفرع الثاني ـ البت في مطلب الصلح الجزائي .

الفصل 22 ـ تتولى اللجنة الوطنية للصلح الجزائي في أجل لا يتعدى سبعة (7 (أيام من تاريخ تعهدها إعلام الجهة المتعهدة بملف طالب الصلح وعلى الجهة المذكورة تمكين اللجنة بنسخ قانونية من الأحكام ومن الوثائق المتعلقة بالقضايا المنشورة وأعمال التتبع الجارية في أجل لا يتجاوز سبعة (7 أيام). 


الفصل 23 ـ تتولى اللجنة بعد التأكد من توفر الشروط الشكلية للمطلب والقيمة المرجعية للمبالغ المالية الواجب دفعها في إطار الصلح الجزائي بناء على قيمة الأموال المستولى عليها أو المنفعة المتحصل عليها أو الضرر الحاصل للهياكل العمومية طبق ما ثبت لديها بموجب الأحكام الصادرة ولو لم يتصل بها القضاء وعلى كل الوثائق والاختبارات المأذون بها قضائيا بمناسبة الأفعال والوقائع موضوع مطلب الصلح وتقوم بإجراء الأعمال الاستقصائية اللازمة وما يقتضيه ذلك من طلب وثائق ومعطيات لدى المصالح الإدارية والمؤسسات المالية أو أي جهة أخرى وإجراء اختبارات كلما اقتضى الأمر ذلك.

الفصل 24 ـ يتم اختيار لجنة الخبراء من ضمن قائمة تُضبط بقرار يصدر عن رئيس الحكومة وعلى لجنة الخبراء إنهاء أعمالها إلى اللجنة الوطنية للصلح الجزائي في أجل أقصاه عشرون (20 (يوما من تاريخ تعهدها. ولطالب الصلح التظلم لدى اللجنة الوطنية للصلح الجزائي من نتيجة الاختبار في أجل سبعة (7 (أيام من تاريخ إعلامه أو إعلام من يمثله بنتيجة الاختبار. وللجنة عندئذ الإذن بإعادة الاختبار بواسطة لجنة خبراء أخرى من نفس القائمة. وفي جميع الحالات فإن نتيجة الاختبارات لا تقيد اللجنة الوطنية للصلح الجزائي.

الفصل 25 ـ تعرض اللجنة الوطنية للصلح الجزائي الصلح على الطالب وتتفاوض معه حول قيمة المبالغ المالية الواجب دفعها في إطار الصلح الجزائي وفي صورة حصول الاتفاق يقع إبرام الصلح في حدود المبلغ المالي المستولى عليه أو قيمة المنفعة المتحصل عليها أو مقدار الضرر الذي طال المال العام مثلما تم تحديده من قبل اللجنة تضاف إليه نسبة 10 %عن كل سنة من تاريخ حصول ذلك، ويتخذ اتفاق الصلح المذكور صبغة الصلح النهائي إذا أفضى إلى أداء كامل المبالغ المستوجب دفعها أو بعد إنجاز المشاريع المتعهد بها إذا كان خيار طالب الصلح بعد مصادقة اللجنة الوطنية للصلح الجزائي إنجاز مشاريع في حدود المبالغ المطالب بدفعها فإن اتفاق الصلح يتخذ صبغة الصلح الوقتي شريطة تأمين مبلغ مالي لا يقل عن 50 %من قيمة المبالغ المحددة من قبل اللجنة. ويجوز للجنة الوطنية للصلح الجزائي أن تقبل عرضا بالصلح الوقتي إذا كان خيار الصلح بدفع مبالغ مالية بشرط تأمين مبلغ مالي لا يقل عن 50 %من قيمة المبالغ المالية المستوجب دفعها وتضبط اللجنة أجلا لا يتجاوز ثلاثة (3 (أشهر لخلاص ما تبقى من مبالغ بعنوان صلح جزائي ويترتب عن الصلح الجزائي الوقتي في كلتا الحالتين إيقاف التتبعات أو المحاكمة أو تنفيذ العقوبة طبق الإجراءات المنصوص عليها بالفصل 34 من هذا المرسوم مع اتخاذ التدابير الضرورية لضمان حضور طالب الصلح بما في ذلك تحجير السفر طبق الفصل 36 من هذا المرسوم في صورة عدم إتمام تنفيذ بنود الصلح الجزائي تنتقل قانونا الأموال المؤمنة إلى الدولة وتستأنف التتبعات أو المحاكمة أو تنفيذ العقاب.

الفصل 26 ـ تبت اللجنة الوطنية للصلح الجزائي في مطالب الصلح بالجلسة العامة بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين ويحرر في ذلك محضر جلسة يمضى من كافة الأعضاء يتضمن بيان كافة عناصر الصلح الجزائي خاصة منها قيمة المبالغ المالية الواجب دفعها أو المشروع والمشاريع المستوجب إنجازها والتي حظيت بالموافقة. يجب على طالب الصلح الجزائي أو محاميه أن يمضي حال انعقاد الجلسة بأسفل محضر جلسة الصلح الجزائي. يحرر على إثر إمضاء محضر جلسة الصلح الجزائي من كافة الأطراف، مشروع الصلح الجزائي النهائي أو المؤقت.

الفصل 27 ـ تبت اللجنة الوطنية للصلح الجزائي في مطالب الصلح خلال أجل لا يتجاوز أربعة (4 (أشهر من تاريخ تعهدها بملف الصلح الجزائي.  ـ لا يتم إبرام عقد الصلح الجزائي النهائي مع اللجنة الوطنية للصلح الجزائي إلا بعد إيداع كامل المبالغ المضمنة باتفاق الصلح بالحساب الخاص المفتوح بخزينة الدولة طبق الفصل 38 الآتي ذكره من هذا المرسوم وتسليم وصل أو وصولات إيداع أو بعد إنجاز المشاريع المتفق عليها وإثبات ذلك بناء على تقرير صادر عن اللجنة المكلفة بمتابعة تنفيذ اتفاقيات الصلح وإنجاز المشاريع بالجهات وإدلاء المعني بالأمر بمحضر تسليم وقتي لانتهاء الأشغال. ويحرر في ذلك كتب يمضى من رئيس اللجنة الوطنية للصلح الجزائي وطالب الصلح أو محاميه. الباب الثالث في توظيف العائدات المالية للصلح الجزائي.

الفصل 29 ـ يفتح بقرار من الوزير المكلف بالمالية حساب أموال مشاركة بخزينة الدولة تحت مسمى "حساب عائدات الصلح الجزائي لتمويل المشاريع التنموية" تُودع فيه المبالغ المالية المتفق عليها مقابل وصل يسلّم للمعني بالأمر طبقا لأحكام الفصل 24 من هذا المرسوم.

الفصل 30 ـ تُوظف الأموال المودعة "بحساب عائدات الصلح الجزائي لتمويل المشاريع التنموية" في تمويل إنجاز مشاريع تنموية اعتمادا على خصوصية المناطق واحتياجات الأهالي والأولويات الوطنية والمحلية والأهداف المرسومة بمخططات التنمية. تُوزع عائدات الصلح الجزائي كما يلي : ـ 80 %تُرصد لفائدة المعتمديات المنتفعة بالمشاريع المذكورة حسب ترتيبها من الأكثر فقرا إلى الأقل فقرا. ـ 20 %تُخصص لفائدة الجماعات المحلية بغاية المساهمة في رأس مال مؤسسات محلية أو جهوية تأخذ شكل شركات ذات صبغة أهلية أو استثمارية أو تجارية طبقا للتشاريع الجاري بها العمل. ويخضع التصرف في تلك الأموال إلى رقابة محكمة المحاسبات. الباب الرابع تنفيذ الصلح الجزائي وآثاره القسم الأول ـ تنفيذ الصلح الجزائي.

الفصل 31 ـ تتولى اللجنة الوطنية للصلح الجزائي متابعة تنفيذ مقتضيات الصلح الجزائي المؤقت إذا ما أفضى الصلح إلى إنجاز مشاريع وذلك بالتنسيق مع لجنة متابعة تنفيذ اتفاقيات الصلح وإنجاز المشاريع بالجهات وعلى هذه الأخيرة موافاتها بنتائج أعمالها وفق الصلاحيات الموكولة لها وفقا لهذا المرسوم وذلك كل شهر.

الفصل 32 ـ إذا تضمن مطلب الصلح الجزائي عرضا بإنجاز مشاريع بإحدى المعتمديات الأكثر فقرا، فعلى المتصالح الضمان العشري للمشروع الذي أنجزه بموجب الصلح الجزائي طبق التشريع الجاري به العمل.

الفصل 33 ـ يترتب على إبرام وتنفيذ الصلح الجزائي إحالة ملكية العقارات والمنقولات والحقوق التي وقع إنجازها وتسليمها في إطار تنفيذ الصلح الجزائي لفائدة ملك الدولة. الفصل 34 ـ على حافظ الملكية العقارية ترسيم العقارات موضوع الصلح الجزائي النهائي تلقائيا وبموجب كتب الصلح النهائي لفائدة ملك الدولة. القسم الثاني ـ آثار الصلح الجزائي.
الفصل 31 ـ تتولى اللجنة الوطنية للصلح الجزائي متابعة تنفيذ مقتضيات الصلح الجزائي المؤقت إذا ما أفضى الصلح إلى إنجاز مشاريع وذلك بالتنسيق مع لجنة متابعة تنفيذ اتفاقيات الصلح وإنجاز المشاريع بالجهات وعلى هذه الأخيرة موافاتها بنتائج أعمالها وفق الصلاحيات الموكولة لها وفقا لهذا المرسوم وذلك كل شهر.

الفصل 32 ـ إذا تضمن مطلب الصلح الجزائي عرضا بإنجاز مشاريع بإحدى المعتمديات الأكثر فقرا، فعلى المتصالح الضمان العشري للمشروع الذي أنجزه بموجب الصلح الجزائي طبق التشريع الجاري به العمل.

الفصل 33 ـ يترتب على إبرام وتنفيذ الصلح الجزائي إحالة ملكية العقارات والمنقولات والحقوق التي وقع إنجازها وتسليمها في إطار تنفيذ الصلح الجزائي لفائدة ملك الدولة. 

الفصل 34 ـ على حافظ الملكية العقارية ترسيم العقارات موضوع الصلح الجزائي النهائي تلقائيا وبموجب كتب الصلح النهائي لفائدة ملك الدولة. القسم الثاني ـ آثار الصلح الجزائي.

الفصل 35 ـ يترتب عن إبرام الصلح الجزائي النهائي انقضاء الدعوى العمومية وإيقاف التتبع أو المحاكمة أو سقوط العقوبة ويسلم وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب شهادة في ختم إجراءات الصلح الجزائي وذلك بناء على تقرير صادر عن اللجنة المكلفة بمتابعة تنفيذ اتفاقيات الصلح وإنجاز المشاريع بالجهات وإدلاء المعني بالصلح بنسخة قانونية من اتفاقية الصلح النهائي وبمحضر التسليم الوقتي للمشروع إذا كان موضوع الصلح يتعلق بإنجاز مشاريع، وبناء على تقرير صادر عن اللجنة الوطنية للصلح الجزائي وإدلاء المعني بالصلح بنسخة من اتفاقية الصلح النهائي ووصل إيداع كامل المبالغ بحساب عائدات الصلح الجزائي إذا كان موضوع الصلح يتعلق بدفع أموال.

الفصل 36 ـ يتولى وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب إعلام الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف أو وكيل الجمهورية بالمحكمة المتعهدة بالقضية أو المباشرة للتتبع بختم الصلح الجزائي مصحوبا بنسخة من كتب الصلح الجزائي. وعلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف أو وكيل الجمهورية إضافة نسخة من قرار ختم الصلح الجزائي ونسخة من كتب الصلح بملف القضية وطلب الجهة المتعهدة التصريح بانقضاء الدعوى العمومية بموجب الصلح والإفراج حالا عن طالب الصلح إن كان موقوفا. 

أما إذا كان المتصالح مشمولا بحكم غيابي أو بتنفيذ عقوبة سالبة للحرية يتولى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف أو وكيل الجمهورية إصدار قرار بسقوط العقاب بموجب الصلح ويعلم بذلك كبير حراس السجن ليتولى تسريح المتصالح. إذا كان المتصالح محل تتبع جزائي لدى النيابة يتخذ الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف أو وكيل الجمهورية قرارا بحفظ الملف لانقضاء الدعوى بموجب الصلح والإفراج عن المتصالح إن كان موقوفا.

الفصل 37 ـ إذا تعذر إتمام الصلح النهائي أو لم يقع تنفيذه في الأجل المحدد يستأنف التتبع الجزائي أو المحاكمة أو تنفيذ العقاب. تستأنف إجراءات التتبع والمحاكمة بمقتضى مكتوب يوجه إلى النيابة العمومية من قبل اللجنة الوطنية للصلح الجزائي : ـ في صورة عدم التوصل إلى إمضاء اتفاقية المصالحة. ـ أو في صورة عدم إنجاز بنود اتفاقية المصالحة الجزائية المتعلقة بتمويل وإنجاز مشروع في أي مرحلة من مراحله.

الفصل 38 ـ تعّلق آجال سقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن طيلة المدة المقررة لتنفيذ الصلح الجزائي. وتعلّق مدة سقوط العقاب بالنسبة لطالب الصلح الجزائي خلال المدة المقررة لتنفيذه.

الفصل 39 ـ لا تنسحب آثار الصلح الجزائي إلا على طالب الصلح وفي حدود القضايا والعقوبات والتتبعات والأفعال المذكورة بعقد الصلح الجزائي النهائي.

الفصل 40 ـ في صورة وفاة طالب الصلح أثناء تنفيذ الصلح الجزائي يحل ورثته محله في مواصلة أعمال التنفيذ.

الفصل 41 ـ لا يمكن استعمال المحررات والاعترافات المسجلة أثناء الصلح الجزائي ضد طالب الصلح في أي تتبع جزائي آخر غير مشمول بالصلح الجزائي. الباب الخامس متابعة تنفيذ اتفاقيات الصلح وإنجاز المشاريع بالجهات القسم الأول ـ في لجنة متابعة تنفيذ اتفاقيات الصلح وإنجاز المشاريع بالجهات.

الفصل 42 ـ تحدث لجنة خاصة لدى الوزارة المكلفة بالاقتصاد تُسمى "لجنة متابعة تنفيذ اتفاقيات الصلح وإنجاز المشاريع بالجهات".

الفصل 43 ـ تتكون "لجنة متابعة تنفيذ اتفاقيات الصلح وإنجاز المشاريع بالجهات" من رئيس ونائب رئيس و7 أعضاء تتم تسميتهم بمقتضى أمر رئاسي من بين الشخصيات من ذوي الكفاءة في المجالات القانونية والاقتصادية والاجتماعية والمالية وغيرها من الاختصاصات التقنية. يمكن للجنة أن تستعين بكل من ترى فائدة في مشاركته أعمالها من أهالي المنطقة المعنية بإنجاز مشروع في إطار الصلح الجزائي. يباشر أعضاء اللجنة مهامهم كامل الوقت ودون إمكانية الجمع مع مهام أو وظائف أخرى وتسند لهم منحة شهرية إضافة إلى مرتباتهم الأصلية يتم تحديد مقدارها بأمر رئاسي. يؤمن كتابة اللجنة مقرر يتم تعيينه بأمر رئاسي. تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو من نائبه عند الاقتضاء ولا يكتمل النصاب إلا بحضور أغلبية الأعضاء. تتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يكون صوت الرئيس مرجحا.

الفصل 44 ـ تُشرف "لجنة متابعة تنفيذ اتفاقيات الصلح وإنجاز المشاريع بالجهات" متابعة تنفيذ اتفاقيات الصلح واختيار المشاريع ومتابعة إنجازها وتقوم هذه اللجنة بـــ : ـ ترتيب المعنيين بالصلح الوقتي ترتيبا تنازليا بناء على المبالغ المضمنة باتفاقيات الصلح الوقتية وتحديد المشروع الذي يتعين على كل منهم إنجازه وبناء على الترتيب الرسمي المعتمد لدى الإدارة المركزية بخصوص المناطق الأكثر فقرا إلى أقلّها. ـ تلقي ملفات المشاريع التي حظيت بموافقة اللجان الجهوية لمتابعة المشاريع والتنسيق بينها، ولها عند الاقتضاء المطالبة بمدها بمعطيات وتوضيحات تكميلية وإرجاع ملف المشروع إلى اللجنة الجهوية المعنية لإعادة التداول فيه وتدارك الإخلال أو النقص في أجل لا يتجاوز الشهر من تاريخ بلوغه إلى اللجنة الجهوية المعنية.

ـ متابعة تنفيذ المشاريع النهائية الواردة عليها من اللجان الجهوية. 

ـ إعلام المنتفع بالصلح الوقتي بالمشروع الذي سيعهد إليه وربط الصلة بينه وبين المجلس الجهوي أو الهيكل العمومي المعني بالمشروع ودعوته إلى إبرام عقد معه قصد إنجاز المشروع طبقا لملف نهائي يتم إعداده للغرض في أجل أقصاه 3 أشهر من تاريخ دعوته يتضمن الخصائص الفنية للمشروع وكلفته وكيفية ومراحل إنجازه وطريقة مراقبته والضمانات المتعلقة به ينجزها مكتب دراسات مصادق عليه طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.

الفصل 45 ـ تُحدث على مستوى كل ولاية معنية لجنة يطلق عليها اسم "اللجنة الجهوية لمتابعة وتنسيق المشاريع" يترأسها الوالي وتتركب من مديري الإدارات الجهوية التابعة للوزارات بكل ولاية. تتولى مصالح الولاية تأمين كتابة اللجنة وحفظ محاضر جلساتها. يؤدي أعضاء اللجنة مهامهم دون أي مقابل.

الفصل 46 ـ تعقد "اللجنة الجهوية لمتابعة وتنسيق المشاريع" جلساتها بدعوة من رئيسها ولا يكتمل النصاب إلا بحضور أغلبية الأعضاء. في صورة عدم توفر النصاب القانوني تتم الدعوة إلى جلسة ثانية في أجل لا يتجاوز سبعة أيام وتكون مداولاتها قانونية مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين. تتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية الأعضاء الحاضرين وعند التساوي يكون صوت الرئيس مرجحا. يمكن لرئيس اللجنة دعوة من يراه صالحا للمشاركة في أعمالها وإبداء رأي استشاري.

الفصل 47 ـ تتولى "اللجنة الجهوية لمتابعة وتنسيق المشاريع" القيام بــ : ـ دعوة متساكني المعتمديات المعنية بأي وسيلة كانت، إلى تقديم مقترحات المشاريع التي يرغبون في إنجازها سواء مباشرة لدى اللجنة مقابل وصل تسلم أو عن طريق رسالة مضمونة الوصول أو عن طريق البريد الإلكتروني وذلك في أجل لا يتجاوز شهر من تاريخ الدعوة. ويشترط لقبول مقترح المشروع أن يكون ممضى من عدد من المتساكنين لا يقل عن 1000 ساكن وأن يكون مرفقا بدراسة أولية للمشروع تتضمن وصفا له وتقديرا لكلفته وطاقته التشغيلية ومردوديته عند الاقتضاء. ـ دراسة مقترحات المشاريع الواردة عليها المقبولة شكلا والبت فيها على ضوء : . وضع التنمية بالمعتمدية المعنية مع الأخذ بعين الاعتبار المشاريع الموجودة والمخصصة بالجهة. . مدى استجابتها لتطلعات المتساكنين ولمتطلبات التنمية بالمعتمدية المعنية. . قيمتها المضافة ومدى قابلية إنجازها وكلفتها التقديرية. وللغرض تتولى اللجنة تنظيم جلسات عمل مع المصالح الفنية المختصة بحضور ممثلين عن مقترحي المشروع للتدقيق في دراسات الجدوى والدراسات الفنية والاقتصادية المتعلقة بالمشاريع المقترحة. ويتعين على مختلف الهياكل العمومية المركزية والجهوية تيسير عمل اللجان الجهوية ومدها بالمعطيات التي تساعدها على البت في المشاريع المذكورة. ـ الإعلان عن قائمة المشاريع التي حظيت بالموافقة بأي وسيلة كانت. ـ موافاة لجنة متابعة تنفيذ اتفاقيات الصلح وإنجاز المشاريع بالجهات بنسخ من ملفات المشاريع المقبولة ومحاضر جلساتها في أجل أقصاه 10 أيام من تاريخ اتخاذ قرار قبول المشروع وعلى لجنة متابعة تنفيذ اتفاقيات الصلح وإنجاز المشاريع بالجهات إعلام اللجنة الوطنية للصلح الجزائي بقائمة المشاريع التي حظيت بالموافقة كما تتولى أيضا إعلامها بتقدم إنجاز هذه المشاريع وتقديم تقرير شهري دوري.

الفصل 48 ـ يمكن "للجنة متابعة اتفاقيات الصلح وإنجاز المشاريع بالجهات" إبرام عقود تتولى بمقتضاها إنجاز خدمات بمقابل في نطاق مشمولاته كالقيام بالبحوث والاختبارات والاستشارات لفائدة الدولة والمؤسسات العمومية والخاصة. القسم الثاني ـ التسجيل وقاعدة البيانات.

الفصل 49 ـ يتم تسجيل وتحيين تسجيل المؤسسات المحدثة في إطار توظيف عائدات الصلح الجزائي بالسجل الوطني للمؤسسات حسب التشريع الجاري به العمل ويتم إفرادها بسجل فرعي يطلق عليه تسمية "السجل الفرعي للمؤسسات المحدثة في إطار تنمية المعتمديات الأكثر فقرا".

الفصل 50 ـ تضع "لجنة متابعة تنفيذ اتفاقيات الصلح وإنجاز المشاريع بالجهات" قاعدة بيانات جامعة ومحينه للمؤسسات المحدثة في إطار توظيف عائدات الصلح الجزائي يتم نشرها للعموم على موقعها الإلكتروني وتكون وجوبا متطابقة مع السجل الوطني للمؤسسات. 

الفصل 51 ـ نشر هذا المرسوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، ويدخل حيز التنفيذ بداية من تاريخ نشره. تونس في 20 مارس 2022 . رئيس الجمهورية. 

 

إرسال تعليق

أحدث أقدم

نموذج الاتصال