المتوفاة قبل الأربعين ليس شرعاً ولا سنة، كما أنه لا أصل له شرعاً، مشيراً إلى أن الأصل في أن تنتقل تلك ال للورثة لأنها من متعلقات المتوفى وكافة المتعلقات تخرج للورثة كإرث، فإن أرادوا أن يجعلوها صدقة فهذا جائز، وإن أخذها أحدهم بالتراضي جاز له ذلك ..
أ
هل يجوز حرق ال
هذا القول غير صحيح فلا يجوز حرق ال بال الة ومستلزه تدخل في جملة تركبه ويستحقها ورثته ولهم استعمالها أو بيعها ولكن لا يجب الحرق.
هل يجوز التصدق بها
ولا يجب عليهم التصدق بها لكن أن اختاروا أن يتصدقوا بها ابتغاء الأجر فهذا له بشرط أن يكونوا بالغين راشدين وأما الصغير فليس لأحد أن يتصدق بنصيبه من هذه الاشياء أو غيرها وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله هل يجوز لأهل ال أن يستخه ال فأجاب رحمه الله تعالى نعم إذا فجميع ما يملكه للورثه من ثياب وفرش وكتب وادوات كتابه
ومناضل وكراسي كل شيء حتى شماغه التي عليه ينتقل إلى الورثة وإذا انتقل إلى الورثة فهم يتصرفون فيها كما يتصرفون بأموالهم فله قالوا وهم راشدون ثياب ال لواحد منه ولا بعثها ولو اتفقوا على أن يتصدقوا بها فلا بأس ولو اتفقوا على أن يبيعها ون فيها أملاكه
هل يجوز الانتفاع بها
ايضا الشيخ صالح الفوزان هل يجوز الاحتفاظ ب ال وإن لم يكن ذلك جائزا فما هو الأفضل أن تفعل بها فأجاب يجوز الانتفاع ب ال لمن يلبسها من أسرته أو أن تعطى لبن يلبسها من المحتاجين ولا تهدر وعلى كل حال هي من التركة إذا كانت ذات قيمة فإنها تصبح من التركة تلحق بتركته وتكون للورثه.
ومناضل وكراسي كل شيء حتى شماغه التي عليه ينتقل إلى الورثة وإذا انتقل إلى الورثة فهم يتصرفون فيها كما يتصرفون بأموالهم فله قالوا وهم راشدون ثياب ال لواحد منه ولا بعثها ولو اتفقوا على أن يتصدقوا بها فلا بأس ولو اتفقوا على أن يبيعها ون فيها أملاكه
هل يجوز الانتفاع بها
ايضا الشيخ صالح الفوزان هل يجوز الاحتفاظ ب ال وإن لم يكن ذلك جائزا فما هو الأفضل أن تفعل بها فأجاب يجوز الانتفاع ب ال لمن يلبسها من أسرته أو أن تعطى لبن يلبسها من المحتاجين ولا تهدر وعلى كل حال هي من التركة إذا كانت ذات قيمة فإنها تصبح من التركة تلحق بتركته وتكون للورثة.
Tags:
منوعات